ابن أبي جمهور الأحسائي

83

عوالي اللئالي

جهر أو اخفات ) ( 1 ) . ( 67 ) وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام : ( أن الله فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنة ، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة . ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ، ولا شئ عليه ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 68 ) وروى منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ؟ فقال : ( أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ ) فقلت : بلى ، قال : ( تمت صلاتك ) ( 4 ) . ( 69 ) وروى حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال : ( كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع ، وإذا ركع يثني رجليه في حال ركوعه ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 70 ) وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكسل ، أو يضعف ، فيصلي التطوع جالسا ؟ قال : ( يضعف ركعتين بركعة ، ويتربع

--> ( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب قراءة القرآن ، قطعة من حديث 28 ، وفيه ( إلا أن يبدأ بها ) بدل ( أن يقرأها ) ( 2 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب السهو في القراءة ، حديث 1 . ( 3 ) هذان الحديثان مخصصان لعموم الحديثين المتقدمين ، فالنكرة المنفية هناك مخصوصة بالعمد . أي لا صلاة لمن ترك فاتحة الكتاب عمدا ( معه ) . ( 4 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب السهو في القراءة ، حديث 3 . ( 5 ) الفقيه : 1 ، باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك ، حديث 17 . ( 6 ) هذه حكاية حال . وحكاية الحال لا تدل على الوجوب ، بل هي أعم ، فجاز حمل ذلك على الندب ( معه ) .